باب الفتاوى

أسئلة وأجوبتها

س1 - ما من يبيح ذبح الشاة ونحوها عند خروج الميت من الدار، أو تحت الخشبة أ, عند القبر، والنياحة عليهم ولطم الخدود وشق الجيوب، ويدعى أن الشريعة المحمدية تبيحه صونا للعرض؟.

الجواب - لا نزاع في أن الذبح من أعمال الجاهلية، وهو ما كانوا يسمونه (العقيرة) وهو محرم، لأنه إهلال بالذبيحة لغير اللَّه تعالى. أما إذا كان الذابح لا ينوى الذبح للموتى بل ينوى أن يذبح الذبيحة ليتصدق بلحمها عن والديه أو أحدهما. فذلك جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر سعد بن عبادة على أن يتصدق عن أمه.

وأما النياحة على الموتى، ولطم الخدود، وشق الجيوب فهى من الأمور المحرمة، لحديث أم عطي قالت ((أخذ النبي صلى الله عليه وسلم علينا العهد عند البيعة أن لا ننوح))، ولقوله صلى الله عليه وسلم ((ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية)) فمن يبيح هذه الأمور يون مجللا للحرام، الذي يحلل الحرام أو يحرم الحلال يدعى لنفسه صفة الربوبية وكفي بهذا إثما مبينا. لما نزل قوله تعالى: {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ} قال عدى بن حاتم: واللَّه ما عبدناهم يا رسول اللَّه، فقال صلى الله عليه وسلم: ((ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون الحلال فتبعتوهم؟ قال: بلى، قال: فذاك)).

وأما ادعاء أن الدين يبيح هذا فهو افتراء على اللَّه {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ).

س2 - ما حكم إقامة الأربعين للموتى؟

الجواب: هذه بدعة منكرة، وتشبه القدماء المصريين في وثنيتهم. ولم يكن عليها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر صحابته، ذلك إلى ابها من الاسراف وإضاعة المال وقد حرم الإسلام ذلك.

س3 - ما حكم التشاؤم ببعض الأيام، والتطير في السفر، وشد الرحال إلى القبور، وإقامة الأعياد والحولية لها، والزواج على سير النجوم، وإشعار الباهائم باسم الشيوخ الأحياء والأموات، وإحضار القراء في دار الميت وقراآتهم القرآن فيها سبعة أيام وهم يأكلون ويشربون مالذ وطاب ك وأخذ أجرهم من تركة الميت وقولهم: أحل الحلال الطيب ما أكل بالقرآن؟

الجواب: أما التشاؤون ببعض الأيام فهو من الطيرة! وكذلك التطير من السفر، والطيرة شرك، لحديث عبد اللَّه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((الطير شرك)).

وأما الرحال إلى القبور فلا يجوز لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يقول: ((لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدى هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى)).

وأما إقامة الأعياد الحولية لها فهى محرمة بقوله صلى الله عليه وسلم ((لا تتخذوا قبرى عيدًا)) وإّا لن يجز اتخاذ قبر أفضل الخلق عيدًا فكيف يجوز اتخاذ قبر من سواه أعيادًا؟

وأما الزواج على سير النجوم فهو من أعمال الصابئة عباد النجوم، ومتعاطى هذه الصناعة يسمى بالعراف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أتى عرافًا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يومًا))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((أصبح من عبادى مؤمن به، وكافر بالكوكب، وكافر بى مؤمن بالكوكب. فمن قال: مطرنا بفضل اللَّه وبرحمته فهو مؤمن بى كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بى، مؤمن بالكوكب))، فالذين يتزوجون على سير النجوم ينسبون إلى سير النجوم التأثير في يمن المرأة وشؤمها، كما كان الجاهليون ينسبون المطر إلى الكوكب والأنواء، وقد اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كفرًا به تعالى وإيمانًا بالكوكب.

وأما إشعار البهائم باسم المشايخ الأحياء والأموات فهو من الإهلا بها لغير اللَّه تعالى، وذلك شرك، أما الذبيحة التى أهل بها لغير اللَّه فالأكل منها محرم لقوله تعالى في ذكر الأطعمة المحرمة {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ}، وأما إحضار القراء في دار الميت وقراءتهم القرآن سبعة أيام وهو يأكلون ويشربون الخ ... فهذه الأمور كلها من البدع المنكرة التي لم يكن عليها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر صحابته فهو مردود على أمر فاعليها، ولا ثواب لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد)) ذلك إلى ما فيه من إثم الابتداع، وشراء تلاوة القرآن بسقط المناع وأخذ الأجر من الناس على عبادة اللَّه. والعبادة لا يكون الجزاء عليها إلا من اللَّه، فليس للقرئ على قرآته أجر، ولا ينتف الميت بها بشيء. وأما قولهم: أحل الحلال الطيب ما أكل بالقرآن، فهو من تحليل الحرام والافتراء على اللَّه، وقد تقدم حكم هذا، واللَّه أعلم.