تحدثنا في العدد الماضي عن صلاة الوتر وحكمها وسردنا جملة من الأحاديث الواردة فيها وإليك تكملة القول:

وقت صلاة الوتر: في الحديث:(وأن أُوتر قبل أن أنام) فيه دليل على مشروعية صلاة الوتر قبل النوم، لكن حديث جابر عند مسلم:(من طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر في آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وذلك أفضل، ومن خاف منكم أن لا يقوم في آخر الليل فليوتر في أوله).

قال شيخ الإسلام: في حديث أبي هريرة إنه أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، وهذا إنما يوصي به من لم يكن عادته قيام الليل، وإلا فمن كانت عادته قيام الليل وهو يستيقظ غالبًا من الليل فالوتر آخر الليل أفضل له كما ثبت في الحديث الصحيح (ثم ذكر حديث جابر)، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه سئل عن أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ فقال: (قيام الليل) (1).

وحديث عائشة قالت: (كل الليل أوتر رسول الله صلي الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر).

قال في تيسير العلام: يدخل وقت الوتر من الفراغ من صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر، ولذا فإن النبي صلي الله عليه وسلم قد أوتر أول الليل وأوسطه وآخره.

قال في الفتح: ومحصل ما ذكره - أي البخاري - أن الليل كله وقت للوتر، لكن أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء. (ثم قال): ولا معارضة بين وصية أبي هريرة بالوتر قبل النوم وبين قول عائشة (وانتهى وتره إلى السحر)؛ لأن الأول لإرادة الاحتياط، والآخر لمن علم من نفسه قوة.

وفي حديث عائشة عند أبي داود (وانتهى وتره إلى السحر حين مات) فيفهم من ذلك أن آخر أمره كان تأخير الوتر إلى السحر، والسحر: قبيل الصبح، وتحكى الماوردي أنه السدس الأخير.

قال في الفتح: ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال، فحيث أوتر في أوله لعله كان وجعًا. وحيث أوتر في وسطه كان مسافرًا، وأما وتره في آخره فكأن كان غالب أحواله لما عرف من مواظبته على الصلاة في أكثر الليل، والله أعلم.

والحاصل أن كل الليل وقت للوتر من بعد العشاء، وإن كان التأخير أفضل عادة إلا أن يكون ما يشغله عمل متعدي النفع كأسفار الطاعات، والقيام بالدعوة، والعلم النافع وغير ذلك.

عدد ركعات الوتر وهيأتها:

قال المروزي (2): فالأمر عندنا أن الوتر بواحدة أو بثلاث وخمس وسبع وتسع، كل ذلك جائز حسن على ما رُوِّينا (3) من الأخبار عن النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، والذي نختاره ما وصفنا من قبل.

قال: فإن صلى رجل العشاء الآخرة ثم أراد أن يوتر بعدها بركعة واحدة لا يصلي قبلها شيئًا، فالذي نختاره له ونستحبه أن يقدم قبلها ركعتين أو أكثر ثم يوتر بواحدة، فإن هو لم يفعل وأوتر بواحدة جاز ذلك، وقد روينا عن غير واحد من عِلْيَة أصحاب محمد صلي الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك، وقد كره ذلك مالك وغيره، وأصحاب النبي صلي الله عليه وسلم أولى بالاتباع.

قال شيخ الإسلام: الوتر للعلماء فيه ثلاثة أقوال:

(أحدها): أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة كالمغرب، كقول من قاله من أهل العراق.

(الثاني): أن لا يكون إلا ركعة واحدة مفصولة عما قبله، كقول من قال ذلك من أهل الحجاز.

(الثالث): أن الأمرين جائزان كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وهو الصحيح، وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله فلو كان الإمام يرى الفصل فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفًا لقلوبهم كان قد أحسن (4).

وقال شيخ الإسلام: الوتر ركعة واحدة وإن كان قبلها شفع، وهذا أصح من قول الكوفيين الذين يقولون: لا وتر إلا كالمغرب مع أن تجويز كليهما أصح، لكن الفصل أفضل من الوصل (وقال): وفقهاء الحديث يختارون الفصل لصحة الآثار وكثرتها به وإن جوزوا الوصل.

قال البغوي في شرح السنة: والذي أستحب أن يوتر بثلاث.

وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم منهم عبد الله بن مسعود كان يوتر بثلاث. وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه يوتر بركعة واحدة منهم عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.

غير أن الاختيار عند أكثر هؤلاء أن يصلي ركعتين ويسلم عنهما، ثم يوتر بركعة؛ لأن ابن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة حتى يأمر ببعض حاجته.

فإن أفرد الركعة جاز عند الشافعي وأحمد وأبي إسحاق وكرهه مالك.

قال ابن شهاب: كان سعد بن أبي وقاص يوتر بعد العتمة (5) بواحدة.

قال مالك: وليس العمل على ذلك.

وقال الأوزاعي: إن فصل بين الركعتين والثالثة فحسن، وإن لم يفعل فحسن، وقال مالك: يفصل بينهما فإن لم يفعل وقام إلى الثالثة ناسيًا سجد للسهو، وقال الشافعي: والذي أختاره ما فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، قال البغوي: ومن ذهب إلى أنه يوتر بثلاث قال: يوتر بتشهدين وتسليمة واحدة كالمغرب يروى ذلك عن ابن مسعود، وقال البغوي: وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه إن اختار الثلاث يصليها بتشهد واحد كما روينا عن عائشة في الخمس، وروي ذلك عن عائشة مرفوعًا، وإن اختار الخمس فإن شاء بتشهد واحد كما ورد في الحديث، وإن شاء بتشهدين يقعد بعد الرابعة ولا يسلم، ثم يقعد بعد الخامسة ويسلم قياسًا على السبع والتسع؛ كما روينا عن عائشة من حديث سعد بن هشام أنه أوتر بتسع وسبع بتشهدين وتسليمة واحدة.

وإن اختار السبع والتسع يجوز بتشهدين كما رود في الحديث ويجوز تشهد واحد قياسًا على الخمس، وكذلك إذا اختار الإيتار بإحدى عشرة أو ثلاث عشرة، والله أعلم (انتهى من شرح السنة).

قال المروزي: فالذي نختاره لمن صلى بالليل في رمضان وغيره أن يسلم بين كل ركعتين حتى إذا أراد أن يوتر صلي ثلاث ركعات - ثم قال -: وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه أوتر بسبع لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في آخرهن، و قد روي عنه أنه أوتر بتسع لم يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، وكل ذلك جائز أن يعمل به اقتداءً به صلي الله عليه وسلم غير أن الاختيار ما ذكرنا؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل أجاب بأن صلاة الليل مثنى مثنى فاخترنا ما اختاره هو لأمته وأجزنا فعل من اقتدى به ففعل مثل فعله، إذ لم يرو عنه نهي عن ذلك، وقد روي عنه أنه قال: (من شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة) غير أن الأخبار التي رويت عنه صلي الله عليه وسلم أنه أوتر بواحدة هي أثبت وأصح وأكثر عند أهل العلم بالأخبار، وإخباره حين سئُل كان ذلك، فلذلك اخترنا الوتر بركعة على ما فسرنا واخترنا العمل بالأخبار الأخر؛ لأنها أخبار حسان غير مدفوعة عند أهل العلم بالأخبار.

وقد روينا عن جماعة من السلف من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم أوتروا بركعة (وقال المروزي أيضًا): فالعمل عندنا بهذه الأخبار كلها جائز - يعني الوتر بالواحدة والثلاث والخمس والسبع والتسع - إنما اختلفت؛ لأن الصلاة بالليل تطوع - الوتر وغير الوتر - فكان النبي صلي الله عليه وسلم تختلف صلاته بالليل ووتره على ما ذكرنا يصلي أحيانًا هكذا وأحيانا هكذا، فكل ذلك جائز حسن.

(ثم قال): أما الوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن فإنا لم نجد عن النبي صلي الله عليه وسلم خبرًا ثابتًا مفسرًا أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن كما وجدنا في الخمس والسبع والتسع، غير أننا وجدنا عنه أخبارًا أنه أوتر بثلاث لا ذكر للتسليم فيها.

(أما ابن حجر في الفتح فعلق على كلام المروزي بقوله): يرد عليه ما رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان يوتر بثلاث لا يعقد إلا في آخرهن، وروى النسائي من حديث أبي بن كعب بلفظ:(يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون،وقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن)،  (ثم قال): والجمع بين هذا وبين النهي عن التشبه بصلاة المغرب أن يحمل النهي عن صلاة الثلاث بتشهدين، وقد فعله السلف أيضًا.

والحاصل: أن كل صور الصلوات المذكورة في الوتر المفصول والموصول بالواحدة والثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة كلها جائزة مشروعة، والله أعلم.

القراءة في الوتر: قال البغوي في شرح السنة: اختار أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن يقرأ فيها بـ (سبح اسم ربك الأعلى)، (قل يا أيها الكافرون)، و(قل هو الله أحد) في كل ركعة سورة.

وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها: كان يقرأ في الأولى بـ (سبح اسم ربك الأعلى) وفي الثانية بـ(قل يا أيها الكافرون) وفي الثالثة بـ(قل هو الله أحد والمعوذتين)، والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود ورواه الحاكم، وطريق الحاكم صحيحة.

ولقد جاء الحديث عن أُبي بن كعب وابن عباس وابن أبزى، وهي عند أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، و ليس فيها ذكر المعوذتين. ولا منافاة بين حديث عائشة وأحاديثهم، فكل منهم روى ما سمع ولعله صلي الله عليه وسلم قرأ أحيانًا بالمعوذتين، وقرأ أحيانًا بدون المعوذتين (والله أعلم).

الصلاة بعد الوتر: قال شيخ الإسلام: الأحاديث الصحيحة الصريحة بأنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس غير ركعتي الفجر.

قال المروزي: بعض الصحابة كانوا إذا قاموا من الليل بعد الوتر شفع وتره بركعة، ثم صلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم أوتر آخر الليل.

(ثم قال): وقالت طائفة أخرى: إذا أوتر الرجل بركعة أول الليل وسلم منها فقد قضى وتره، فإذا هو نام بعد ذلك وأحدث أحداثًا مختلفة، ثم قام فاغتسل وتوضأ وغير ذلك جاز في النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التي صلاها أول الليل فتصير صلاة واحدة وبينهما من الأحداث ما ذكرنا فإنما هاتان صلاتان متباينتان كل واحدة غير الأخرى، ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين، ثم إذا هو أوتر أيضًا في آخر صلاته صار موترًا ثلاث مرات، وفي الحديث: (لا وتران في ليلة) (ثم قال): والدليل على ما قلنا أن ابن عمر هو الراوي لحديث: (اجعلوا آخر صلاتكم وترًا)، وقد كان يشفع وتره فلما سئل عن حجته في فعله لم يحتج بقوله صلي الله عليه وسلم: (اجعلوا آخر صلاتكم وترًا) بل قال: إنما هو فعل أفعله برأيي فلو رأى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا آخر صلاتكم وترًا) حجة لفعله لاحتج به، وقال: إنما أفعله اتباعًا لأمر النبي صلي الله عليه وسلم، ولم يقل إنما أفعله برأيي.

قال البغوي في شرح السنة: قال مسروق: سألت ابن عمر عن نقضه وتره فقال: هو شيء أفعله لا أرويه عن أحد، وهو قول إسحاق وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوتر ولا يعيده؛ لأنه ثبت من غير وجه أنه صلي الله عليه وسلم صلى بعد الوتر.

وروي عن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن علي في رمضان ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا. ثم انحدر إلى مسجده فصلي بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلاً فقال: أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: (لا وتران في ليلة).

وروي عن أبي جمرة قال: سألت عائذًا - وكان من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة - هل ينقض الوتر ؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره.

وهذا قول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وأحمد، وهذا أصح.

وقالت عائشة عمن يصلي ركعة يوتر ما سبق، ثم يوتر آخر الليل:(ذاك الذي يلعب بوتره).

وقال ابن عباس: إذا أوترت أول الليل، ثم قمت تصلي فاشفع إلى الصباح فإنك على وتر.

وسئل ابن عمر عمن قام من الليل وقد أوتر قبل أن ينام فصلى مثنى مثنى، ولم يشفع وتره قال: ذلك حسن جميل.

قال شيخ الإسلام: فإن النبي صلي الله عليه وسلم قال:(المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل) (رواه أحمد)، فإذا كان المغرب وتر النهار، فقد كان النبي صلي الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب ركعتين ولم يخرج المغرب بذلك عن أن يكون وترًا؛ لأن تلك الركعتين هما تكميل الفرض وجبر لما يحصل منه من سهو ونقص، كما جاءت السنن عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: (إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى قال إلا عشرها) فشرعت السنن جبرًا لنقص الفرائض، فالركعتان بعد المغرب لما كانت جبرًا للفرض لم يخرجها عن كونها وترًا.

كما لو سجد سجدتي السهو، فكذلك وتر الليل جبره النبي صلي الله عليه وسلم بركعتين بعده، ولهذا كان يجبره إذا أوتر بتسع أو سبع أو خمس لنقص عدده عن إحدى عشرة (انتهى).

قضاء الوتر: قال البغوي في شرح السنة: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا وتر بعد الصبح، وهو قول عطاء ومالك وأحمد وإسحق، وذهب آخرون إلى أنه يقضيه متى كان، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي، وأظهر قولي الشافعي وأصحاب الرأي.

وأخرج الترمذي عن زيد بن أسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (من نام عن وتره فليصل إذا أصبح).

وقال المروزي: فالذي عليه العمل عند جمهور أهل العلم أن لا يؤخر الوتر إلى طلوع الفجر اتباعًا للأخبار التي رويناها أن النبي صلي الله عليه وسلم أمر بالوتر قبل الصبح، وكان وتره صلي الله عليه وسلم عامته كذلك في آخر الليل قبل طلوع الفجر، ثم اختلف الناس فيمن نام عن الوتر أو سها عنه أو فرط فيه، فلم يوتر حتى طلع الفجر.

فرأى بعضهم أن الفجر إذا طلع فقد ذهب وقت الوتر ولا يقضي بعد ذلك؛ لأنه ليس بفرض وإنما يصلي في وقته، ثم ساق حديث أبي سعيد مرفوعًا: (إن من أدركه الصبح فلا وتر له).

قال المحقق لمختصر المقريزي: والحديث (أي حديث أبي سعيد) ثابت بسند صحيح - وخلاصة كلامه أن من نام عن الوتر أو نسيه فإنه يصليه إذا ذكره، أما من ترك الوتر دون عذر أو نوم فهذا يقال له: (من أدرك الصبح فلا وتر له).

قال ابن القيم في زاد المعاد: ولم يكن صلي الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرًا ولا سفرًا وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله فهو كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها؛ لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترًا، كان أن المغرب آخر صلاة النهار، فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعه.

---------------------------

(1) مجموع الفتاوى جـ 22 ص285.

(2) المروزي هو محمد بن نصر المروزي، وله كتاب في صلاة الوتر قد لخصه المقريزي وهو مطبوع محقق، وهو كتاب جامع جيد في بابه حسن في تخريجه، قد نقلنا منه في مقالنا كثيرًا.

(3) رُوِّينا: بالتشديد مبنية للمجهول (حكاه المطيعي في هامش المجموع).

(4) مجموع الفتاوى جـ 22 ص 267.

(5) العتمة: صلاة العشاء.