زواج البارت تايم (Part time) في الميزان
الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
والصلاةُ والسَّلامُ على النبيِّ الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد نشر أحد المحامين على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لتزويج العوانس والمطلقات والأرامل اللاتي زادت أعدادهن عن 2 مليون امرأة في مصر وحدها، وقلت فرصة زواجهن.
لكنه قرر أن فرص زواجهن أصبحت قليلة، وعليه فلن تكون إلا زوجة ثانية في مجتمع تأنف نساؤه من التعدد، ولذا اقترح أن يتزوجن زواجًا سماه: بارت تايم (Part time)، وسماه رواد التواصل الاجتماعي: زواج السلف.
وأثار هذا الموضوع موجة من البلبلة، وخرَّجت دار الإفتاء المصرية فتوى غير رسمية على صفحتها بتويتر في بيان حكمه، ولأهمية البيان في هذا الأمر فسوف أتناول في هذا المقال بيان حكم هذا الزواج، وقد جعلت ذلك في أربع مسائل:
الأولى: تمهيد في حكم الوفاء بالعقود ومراتبها.
الثانية: من أي مراتب العقود عقد النكاح؟
الثالثة: تعريف عقد زواج البارت تايم (Part time) عند مقترحيه.
الرابعة: حكم زواج البارت تايم (Part time).
المسألة الأولى: تمهيد في حكم الوفاء بالعقود ومراتبها.
الوفاء بالعقود من أهم الواجبات المتحتمات في شريعة الإسلام قال الله تعالى: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: 177]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1] قال الطبري في تفسيره جامع البيان (8 / 63): «يعني: أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربكم، والعقود التي عاقدتموها إياه، وأوجبتم بها على أنفسكم حقوقًا، وألزمتم أنفسكم بها لله فروضًا، فأتموها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله بما ألزمكم بها، ولمن عاقدتموه منكم بما أوجبتموه له بها على أنفسكم، ولا تنكثوها فتَنقضوها بعد توكيدها.
واختلف أهل التأويل في العقود التي أمر الله - جل ثناؤه - بالوفاء بها بهذه الآية، بعد إجماع جميعهم على أن معنى العقود: العهود».
والعقود في نفسها متفاوتة من حيث القوة، فهي من هذه الحيثية تنقسم إلى خمسة أقسام، وترتيبها من الأدنى إلى الأعلى، هو:
1 ـ الوعد، وهو: إخبار المكلف عن نفسه أنه سيقوم بفعل في المستقبل.
حكم الوفاء بالوعد: ذهب الجمهور إلى استحباب الوفاء بالوعد، قال ابن عبد البر في التمهيد (3 /206): «العدة واجب الوفاء بها وجوب سنة وكرامة، وذلك من أخلاق أهل الإيمان».
وقال النووي في الأذكار (ص 495): «وقد أجمعَ العلماءُ على أن مَن وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهيّ عنه فينبغي أن يفي بوعده، وهل ذلك واجبٌ أو مستحبّ؟ فيه خلاف بينهم؛ ذهب الشافعيُّ وأبو حنيفة والجمهورُ إلى أنه مستحبّ، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة، ولكن لا يأثم؛ وذهبَ جماعةٌ إلى أنه واجب».
2 ـ العهد: إلزام والتزام، سواء كان فيه يمين أو لم يكن؛ ولذلك فهي أشبه بالنذر أو اليمين، وهو وعد مقرون بشرط، أو ميثاق.
فالأول: الوعد المقرون بشرط: قال أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية (ص 379): «العهد ما كان من الوعد مقروناً بشرط، نحو: إن فعلت كذا فعلتُ كذا».
ومنه قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} [التوبة: 75 - 77].
فقد التزم فعل معروف في المستقبل مشروط بتحقق شرط.
والثاني: الوعد الموثق، قال المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف (ص 248): «ويسمى الوعد الموثق الذي يلزم مراعاته: عهدًا».
ومنه قوله: {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} [طه: 115].
ومن الفرق بين الوعد والعهد: أن العهد يقتضي الوفاء والوعد يقتضي الايجاز.
ويقال: نقض العهد، وأخلف الوعد.
حكم الوفاء بالعهد: يجب الوفاء بالعهد، وفي نقضه كفارة يمين.
والوفاء بالوعد والعهد يلزم ديانة لا قضاء.
3 ـ العقد: ارتباط إيجاب وقبول بوجهٍ مشروع يثبت أثره في محلّه.
وقد سمي البيع والإجارة والشركة والنكاح عقودًا لأن كل واحد من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به.
4 ـ الميثاق: المراد به هنا: العقد إذا وثق بالشهادة، أو الكفالة، أو الرهن، أو الضمان، أو الكتابة.
5 ـ الميثاق الغليظ: المراد به هنا: العقد الموثق إذا أخذت فيه العهود، وسمي ميثاقًا غليظًا لقوته وعظمته.
والوفاء بهذه العقود الثلاثة: العقد، والميثاق، والميثاق الغليظ يلزم ديانة وقضاء، وكلما كان العقد أوثق كلما أكد الوفاء به.
إذا تقرر ما سبق، فقد بقيت:
المسألة الثانية: من أي مراتب العقود عقد النكاح؟
والجواب: أن عقد النكاح من أوثق العقود وأعظمها عند الله فهو من الميثاق الغليظ، فهو عقد موثق، أخذت فيه الزوجة العهد على زوجها عند عقد النكاح.
وقد تكرر عقد الميثاق الغليظ في كتاب الله في ثلاثة مواضع فقط:
الأول: في عقد النكاح كما سبق، قال تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21].
الثاني: في الميثاق الذي أخذ الله على بني إسرائيل على طاعته وعدم معصيته، قال تعالى: {وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 154].
الثالث: في الميثاق الذي أخذه الله على النبيين على تبليغ الرسالة، قال تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [الأحزاب: 7].
وغلظ الميثاق في هذه المواضع الثلاثة لأنه كان شديدًا قويًّا في تأكيده وموضوعه وما اشتمل عليه من أحكام مع التأكيد على الالتزام بما حمله الميثاق الغليظ.
فينبغي للمكلف أن يعظم ما عظمه الله تعالى، وليعلم أن عقد الزواج يقوم على أركان وشروط، ولا يصح حتى تنتفي موانعه، ويترتب عليه بعد انعقاده حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق خاصة بالزوج، وحقوق خاصة بالزوجة، وحقوق خاصة بالولد إذا رزقهما الله به، وحقوق خاصة بقرابة الصهار، فليس هو عقد استمتاع محض.
ولا تؤخذ أحكام هذه العقود من مثقفي صفحات التواصل الاجتماعي، وإنما تستقى أحكامها من الشرع، ويعرف حكمها من العلماء الربانيين، ومن لجان الفتوى المتخصصة.
المسألة الثالثة: تعريف عقد زواج البارت تايم (Part time) عند مبتدعيه:
البارت تايم (Part time): كلمة إنجليزية تعني: دوامًا جزئيًّا، أو عملاً مؤقتًا.
وهو يريد بهذا المصطلح هنا: زواجًا جزئيًّا.
وهذا المصطلح بظاهره سيء المعنى، ويفهم منه أنه زواج مؤقت بوقت معين يحدده الزوجان، وعلى هذا فهو زواج متعة، وزواج المتعة باطل إجماعًا.
وزواج المتعة المتفق على بطلانه يجمع أمورًا لأجلها كان باطلاً:
الأول: التأقيت بأجل محدد معلوم، وعقد الزواج الصحيح مطلق غير محدد المدة.
الثاني: أن الفرقة بين الزوجين تقع فيه بمضي المدة، فلا يفتقر إلى طلاق.
الثالث: أنه لا يفتقر إلى ولي وشهود.
الرابع: أنه لا يحدد فيه عدد الزوجات.
الخامس: أنه لا يحدث فيه توارث بين الزوجين بسبب الصهار ولو لم يكن هناك مانع.
السادس: أنه لا يترتب عليه أي حقوق سوى إثبات النسب.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (5 /508): «اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار؛ منهم: مالك وأصحابه من أهل المدينة، وسفيان، وأبو حنيفة من أهل الكوفة، والشافعي، ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر، والليث بن سعد من أهل مصر والمغرب، والأوزاعي في أهل الشام، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود، والطبري على تحريم نكاح المتعة؛ لصحة نهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عندهم عنها.»
وقال ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع (2 /16): «ولم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة:
ـ نكاح إلى أجل.
ـ لا ميراث فيه.
ـ والفرقة تقع عند انقطاع الأجل من غير طلاق.
وأجمع فقهاء الأمصار: على القول بتحريمها، وليس هذا حكم الزوجة عند أحد من المسلمين.
وقد حرم الله الفروج إلا بنكاح صحيح، وليس المتعة واحدة من هذين.»
وعلى ظاهر تسمية هذا العقد السيئة الذي دعا إليه بعض المحامين خرجت فتوى دار الإفتاء المصرية ببيان بطلانه، وعدم قيام آثار الزوجية عليه، وذلك على صفحته بتويتر بتاريخ: 14 محرّم 1443 هـ _ 22 أغسطس 2021 م، فجاء فيها: «وما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد؛ فالزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية».
لكن ما تعريف هذا العقد عند مقترحيه؟
سبق أن مبتدع هذه الدعوة يريد بها: تزويج العوانس والمطلقات والأرامل اللاتي زادت أعدادهن عن 2 مليون امرأة في مصر وحدها، وقلت فرصة زواجهن.
وعليه فلن تكون إلا زوجة ثانية في مجتمع تأنف نساؤه من التعدد وعليه فينبغي لتلك الزوجة الثانية التنازل عن بعض حقوقها: كالسكنى، أو القسم والمبيت، أو النفقة اتفاقًا عند العقد.
وهو يدعو إلى عقد مكتمل الأركان، والشروط، منتفي الموانع، ومثال ذلك أن هذا الزواج الذي يدعو إليه يشترط فيه: الإيجاب والقبول، والولي، والشهود، والمهر، والإعلان، وهو عقد موثق عند المأذون.
ففارق بذلك زواج المتعة، والزواج بنية الطلاق، والزواج العرفي غير الموثق، والزواج بنية الإنجاب، فهو نوع من أنواع زواج المسيار، وقد خرجت به فتوى لمجمع الفقه الإسلامي.
المسألة الرابعة: حكم زواج البارت تايم (Part time):
خرجت فتوى لمجمع الفقه الإسلامي في ثلاثة عقود زواج مستحدثة، وهي: زواج المسيار، والزواج المؤقت بالإنجاب، والزواج بنية الطلاق، وهي تشمل بوصفها لزواج المسيار زواج البارت تايم، وهذه هي فتوى مجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 10 - 14/ 3/1427ه ـ الذي يوافقه: 8 - 12/ 4/2006م قد نظر في موضوع: (عقود النكاح المستحدثة).
وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة، والمناقشات المستفيضة، قرر ما يأتي:
يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها، وأوصافها، وصورها، لا بد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من توافر الأركان، والشروط، وانتفاء الموانع. وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي:
1 - إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقَسْم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار.
ويتناول ذلك أيضًا: إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة.
هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى.
2 - الزواج المؤقت بالإنجاب وهو: عقد مكتمل الأركان والشروط إلا أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما، أو أن يطلقها.
وهذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه؛ لأن التوقيت بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كالإنجاب يصيَّره متعة، ونكاح المتعة مجمع على تحريمه.
3 - الزواج بنية الطلاق وهو: زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد الزواج بنية الطلاق وهو مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة؛ كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله.
وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه؛ لاشتماله على الغش والتدليس، إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد ... ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين.
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
فعلى هذا فزواج البارت تايم (Part time) بوصفه عقد صحيح على الراجح لاكتمال الشروط، وتحقق الأركان، وانتفاء الموانع، واسمه الذي سمي به اسم سيء وهو اسم موهم لا يعبر عن حقيقة هذا العقد، لكن العبرة في صحة العقود بالقصود والمعاني لا بالأسماء والمباني.
وبقي أن ينظر هل يحقق هذا العقد السكن والمودة بين الزوجين؟
وهل يحقق الاستقرار النفسي للأبناء؟
وهذا من المقاصد الأساسية لعقد النكاح، قال تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ} [الأعراف: 189].
وقال: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21]
هذا ما يسره الله تعالى في هذه العجالة، والله ولي التوفيق.